الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٧١مسألة: ومن ادّعى على رجل أنه سرق له ثوبا، فادّعى المتّهم بالثوب على المتّهم له عشرة دراهم، وقال: إذا دفع إلي الدراهم فله علي هذا الثوب؛ فإنهما إن تتامما على ذلك فذلك، وإن رجعا؛ كان لهما الرجعة حتى يقرّ كل واحد منها على نفسه بشيء معروف إقرارا صحيحا برأي نفسه للآخر.
مسألة: فيمن ادّعى إليه وديعة سلّمت إليه، فقال له الحاكم: عندك لهذا وديعة، فقال: نعم، ليس قبلي له حقّ موصولا بكلامه، قال: عندي أنه إقرار بالوديعة، ولو كان موصولا بقوله نعم.
مسألة: فإن قال: كانت أرضي هذه لفلان؛ فهذا إقرار منه أن أرضه كانت /127/ لفلان، فإن ادّعاها فلان؛ فهي له.
مسألة: فيمن ادّعى عليه آخر أنه باع من مائه أثرا من ماء فساله الحاكم، فقال: ليس قبلي له حقّ مما يدّعي إليّ من بيع هذه الأثر، هل يكون قد أحال بجوابه عن دعوى الآخر؟ قال: هكذا عندي، وإنما يجري الحكم في هذا، واليمين على أنه ما باع له أثرا من مائه، ولا يجتزى بقوله: ما قبلي له حقّ مما يدّعي إليّ. انقضى الذي من كتاب المصنف.