الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٩٨دفعته إلى صائغ"، وأنكر الصائغ؛ فالقول قوله مع يمينه، ولا ضمان عليه، ولو أنه طلب إليها ففعلت ذلك سواء(1)؛ قال: لا ضمان عليه.
قال غيره: نعم، هو كذلك؛ لأنه أمين.
مسألة: وسألته عن رجل ادّعى إلى رجل وديعة أنه سلمها إليه، فقال له الحاكم: أعندك(2) لهذا وديعة؟ قال: "نعم، ليس قبلي له حق" موصولا [بكلامه؟ قال: عندي أنه إقرار بالوديعة، ولو كان موصولا "لا"](3) بقوله: "نعم".
مسألة: أبو عبد الله ?: وعن رجل ادّعى على رجل أن معه له ألف درهم، فقال الرجل: "كانت معي، وقد دفعتها إليك"؛ فإن القول قوله، إلا أن يأتي الطالب ببينة؛ فعليه بذلك البينة أنه دفعها إليه.
قلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا؟ قال: معي أنه كما قال أبو عبد الله: إنها تخرج مخرج الأمانة، والأمين مصدق فيما قال من الدفع، عليه اليمين إن طلب اليمين المدّعي، ومعي أنه يخرج في بعض ما معي أنه قيل: لا يمين على الأمين، وليس عندي أنه من قول أصحابنا.
مسألة: وسئل عن رجل ادّعى على رجل أنه وضع عنده عشرة دراهم، أو أكثر، أو أقل، فسأل الحاكم المدّعى عليه عن ذلك، فقال: نعم ليس قبلي له حق، أو ليس عندي له شيء، كان قوله نعم متصل بما بعده من الإنكار، أو