الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٩٩بعد سكوت من قوله، نعم؟ قال: هكذا عندي أن هذا إقرار ثابت عليه بقوله: "نعم"، ولا ينفعه إنكاره بعد /150/ ذلك.
مسألة: وعن رجل قال لرجل: "لي عندك رهن"، فقال الآخر: "بل كانت لك عندي وديعة، فدفعتها [إليك"؟ قال: البينة على الذي أقر أن عنده وديعة فدفعها](1) إليه.
مسألة من كتاب الأشياخ: وسألته عن رجل استعار شيئا، فادّعى أنه ضاع، هل عليه غرم؟ قال: لا، إلا أن يكون ضمنها حيث استعارها، فإن اتهمه حلّفه، وليس عليه غير ذلك.
مسألة: وعن رجل في يده أمانة لرجل فغصبت(2) منه، وعنده شاهدان بذلك، ثم وجد الأمانة بيد رجل، كيف يشهد الشاهدان له بذلك حتى يصير إلى استرجاع أمانته من الذي هي في يده؟ قال: أرجو أن في مطالبة الأمين في أمانته بعد تلفها من يده مختلف فيه،؛ وعلى قول إذا صح إن هذه الأمانة كانت هي في يد فلان لفلان؛ حكم الحاكم بردّها إلى من كانت في يده، والله أعلم.
وقلت: إن شهد شاهدان بالأمانة أنها كانت في يد فلان وهي لفلان، يجوز للحاكم أن يحكم بها أن يسلم إلى الذي كانت في يده أم لا؟