قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٢

مسألة: وجدت في رقعة وجدت مكتوبا بخط أبي عبد الله محمد بن عثمان ?: ذكر الوديعة يختلف فيها المستودع: قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أخذ الوديعة، ثم(1) ذكر أنها ضاعت؛ كان القول قوله. وقال أكثر أهل العلم: القول قوله، مع يمينه

قال أبو سعيد: نعم، إلّا قول من يقول: إنه ضامن إذا صحّ القبض منه لها حتى يصحّ أنها تلفت؛ لأنه قد صحّ قبضها له، فكذلك حتى يصحّ تلفها، والقول الأول هو المعمول به، وقد قيل: القول قوله مع يمينه لقد تلفت، وما ضيعها، وما خانه فيها، واختلفوا في المودع يقول: قد رددتها؛ فقال سفيان الثوري، والشافعي، وغيرهما(2): القول قوله، مع يمينه. وقال مالك: إن دفعها إليه ببينة؛ فإنه لا يبرئ منها إذا قال: قد دفعتها إلا ببينة، فإن كان دفعها بغير بينة؛ فإنه يبرئ بغير بينة. قال أبو بكر: قول(3) الثوري صحيح؛ لأنهم قد أجمعوا أنه قال: قد قبضها مني، وكذلك لو قال: قد رددتها إليك؛ فالقول قوله

قال أبو سعيد: نعم؛ لأن إقراره أنه قد قبضها منه يقوم مقام البينة عليه أنه قبضها، ولا فرق بينهما، فإن كان لا يصدق إذا قبض بالبينة؛ فكذلك لا يصدق أنه قد قبض، وسلم إلا بالبينة، وإلا فهو المصدق في الدفع، قبض ببينة أو بغير بينة، وإقراره يقوم مقام البينة، وإذا قال المودع: دفعتها إلى فلان بأمر، فأنكر

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

(3) () في النسختين: قال.

١٧٬٠٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.