قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٦

ومن غيره: والأمين إذا ادّعى أن أمانته تلفت من يده؛ حلف لقد ضاعت من يده، وما خانه فيها.

مسألة: /154/ وعن أبي سعيد ?: معي أنه قد قيل: في الأمين إذا ادّعى أن أمانته تلفت؛ أن بعضا يرى عليه اليمين، وبعضا يقول: إن القول قوله، ولا يمين عليه. [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](1).

مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: وفيمن ادعى على رجل أن عليه دراهم قرضا، فقال الرجل: أودعنيها؛ فإن صح بالبينة لأحدهما قوله دون صاحبه؛ فهو الحكم فيها، وإلا فالقول في هذا الموضع لمن هي في يده مع يمينه. وقيل: لربها، إلا أنه المدّعي لما يثبتها مضمونة على من أقرّ له(2) بها، فأنى يقبل من دعواه. وقيل: بالبينة على كل منهما فيما يدعيه، فإن أعجزها؛ فاليمين له على من أنكره غير أني أراها بالأمانة أشبه، فالأول أرجح. كذلك إن كان في يده لغيره متاع فادعاه رهنا، وقال ربه: وديعة، والله أعلم فينظر في ذلك.

مسألة: الصبحي: وفي رجل ادعى على رجل أنه قبضه دراهم أمانة للفلج الفلاني، ويريدها منه، فأقر المدّعى عليه بذلك، وقال: إنه لم يسلمها له، وأنه غير أمين، ولم أثق به لأسلم له هذه الدراهم التي للفلج(3)، أيجوز للحاكم جبره إذا كان لم يعلم بخيانة هذا المدّعي، ولا أمانته، أم لا؟ قال: لا يعجبني للحاكم

(1) () ث: انتهى. ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

(2) () زيادة من ث.

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: صلح.

١٧٬٠٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.