قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٧

أن يتعجل على جبر الأمين حتى تصح عنده عدالة الوكيل، والمؤمن وقّاف، وارتكاب العجلة، لوم وتركها حزم، والله أعلم.

مسألة من كتاب الضّياء: وهي جامعة لمسائل كثيرة: قال: إذا اختلف البيّعان في الثّمن، فالقول، قوله(1) من السّلعة في يده، وإذا اختلف الرّاهن، والمرتهن: فالقول في الرّهن قول المرتهن، وفيما أرهن به قول الرّاهن، وإذا اختلف الأجير، /155/ والمستأجر: فالقول في الأجرة قول المستأجر، وفي العمل قول الأجير، والقول في الموضع قول الحامل، والقول في الأجرة، قول المحمول له، والبيّنة على من طلب الفضل منهما.

وكذلك في العارية: قول المستعير، وقول المعير فيما أعيرت له. وكذلك المضاربة: القول قول المضارب فيها أنّها كذا وربحها كذا، وقول المضارب له فيما للمضارب من الرّبح. وإذا اختلف المختلفان فيما في أيديهما؛ كان بينهما، فإن ادّعى أحدهما الكلّ، والآخر البعض، كانت اليد يد صاحب الكلّ، والقول قول الجاني فيما جنى، والقول في ثمن السلعة، قول المشتري، والوهبة للواهب حتّى يقبضها الموهوبة له، والصّلح جائز، وإن لم يقبض، والصّلح تامّ ما لم يتناقضا، إلاّ ما كان في المزارعات؛ فإنّها غير تامّة إذا كان فيها تحريم، مثل" بيع الثّمار قبل دراكها، والرّبا، ونحو ذلك، ولا يردّ الغلّة إلاّ الغاصب فقط، وكلّ مخالف لما في يده لغيره ضامن. وكلّ من ضمن بشيء فهو له ضامن من وديعة، أو عارية، أو أجرة، والخراج بالضّمان، إلاّ في الوديعة، والعارية، والمضاربة. وكلّ شرط شرط يبطل حقّا أو حدّا من قبل الله؛ فإنّه يبطل. والبائع بالأجر إن اختلف هو،

(1) () هكذا في الأصل. ولعله: قول.

١٧٬٠٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.