قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢١٦

مسألة: أبو محمد: من باع جارية، أو قضاها في الصداق، والجارية صداق على زوج؛ فالصداق للبائع، فإن أعتقها؛ فالصداق لها دون من أعتقها.

ومن غيره: وقيل: الصداق تبع لها، والله أعلم.

وقال أبو الحسن صداقها تبع لها حتى يستثنيه البائع، ومن باع غلامه، وله زوجة؛ فصداقها على البائع في ثمن العبد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل ادّعى على رجل أنه مملوكه، فأنكره وطلب يمينه، هل له ذلك؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: عليه اليمين. وقول: لا يمين عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا(1) ادّعت امرأة على امرأة أنها مملوكة، فقالت: إنها كانت أمة مملوكة لهذه المرأة؛ فقول: إنها تكون مملوكة لهذه المرأة على صفتك هذه. وقول: لا تكون مملوكة، ولا يحكم عليها [لهذه المرأة بالملكة، وهذا القول أحوط، والله أعلم](2).

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن ادعى على آخر أنه مملوكه، وهو ينكره، فقال المدّعي: إن أمّ هذا مملوكة لوالده، فأقر المدّعى عليه أن أمّه مملوكة لوالد المدّعي، ولم يقر هو بنفسه أنه مملوك له، أيثبت عليه الرق بسبب ملكه أمّه لأب المدّعي أم لا؟ قال: إن ذلك لا يوجب عليه الملكة، ولو صح عليها الرق إذا كان بالغا، وإن كان غير بالغ؛ ففي ثبوت الرق عليه بسببه اختلاف، والله أعلم.

(1) () ث: وإن.

(2) () زيادة من ث.

١٧٬١٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.