الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢١٨مسألة: وإذا كان عبد في يد رجل، فادّعاه، وأقرّ العبد للذي ليس هو في يده؛ لم يقبل قوله، ولم يصدّق العبد على ما قال، وإذا أقرّ(1) بالرّق؛ فليس للعبد هاهنا قول، ألا ترى أنّ أمّ الولد إذا أقرّت أنّها أمة لرجل؛ لم تصدّق. /164/
قال غيره: العبد إذا كان بالغا؛ صدّق فيما قال أنّه لغير من هو في يده.
مسألة: وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام آخر البيّنة أنّه عبده ولد في ملكه، ووقّتوا وقتا، وكان العبد أصغر من ذلك الوقت؛ فإنّه لا يقضى بشهادتهم. وكذلك الولادة والنّتاج.
مسألة: وإذا كان صبيّ في يد رجلين، كلّ واحد منهما يقول: هذا غلامي، وهو يقرّ لأحدهما؛ فالصّبيّ موقوف إلى بلوغه، فمن أقرّ له؛ كان له، وعلى الآخر البيّنة.
مسألة: وإذا ادّعى عبد عتاقا على مولاه، وجحده المولى ذلك؟ فإنّ العبد هاهنا المدّعي، وعلى المولى اليمين أيضا إذا ادّعى عبده عليه المكاتبة، فأنكر هو.
مسألة: ولو أنّ المولى أقرّ أنّه قد أعتق عبده هذا على ألف درهم، وقَبِل العبد بها، وجحد العبد المال، وادّعى العتق؛ كان العتق لازما للمولى، وعلى المولى البيّنة فيما يدّعي من المال، وعلى العبد اليمين، فإن نكل؛ لزمه المال.
مسألة: ولو أنّ العبد قال: أنا حرّ الأصل، ولم يقرّ بالملك؛ كان المدّعي في هذا المولى، وعليه البيّنة، وعلى العبد اليمين، فإن نكل؛ قضيت عليه بالرّقّ للمولى، وكذلك الأمة في قول بعضهم، ولا يكون عليه يمين في قول بعضهم في الرّقّ. انقضى الذي من المصنّف.
(1) () في الأصل: قر.