قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٠

ذلك، وقال الورثة: إنه لم يمت من ذلك المرض؛ فالقول قول الورثة مع يمينهم، فإن قامت لهم البينة جميعا؛ أجزت بينة العبد؛ لأنه هو المدّعي.

مسألة من كتاب أبي قحطان: وعن أمة تدّعي على سيدها العتق، فينكرها ذلك، فإن ادّعت بينة؛ ضرب لها أجل حتى تأتي بينتها بعمان، وإن قالت الأمة: إن بينتي من وراء البحر، فإن لسيدها أن يستخدمها، وتكون خدمتها له بأجر معلوم، فإن صحت لها بينة عدل يعتقها؛ كان لها أجرها، ويقاصصها سيدها بنفقتها وكسوتها، والباقي يؤديه إليها.

مسألة: ومن كتاب الأصفر: /166/ وعن العبد يرفع عليه بدين، هل يأمره الوالي أن يعطيه؟ قال: لا بأس بذلك.

ومن غيره: قال: أذا كان تاجرا مأذونا له في التجارة، فأقر بهذا أنه أدانه في تجارته، أو صحّ عليه ذلك؛ فإنه يأمره الحاكم بأدائه، وما لم يكن تاجرا؛ فلا يحكم عليه بشيء، والحكم إلى سيده.

مسألة: وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان حران، وعبد تاجر لأحدهما، وعليه دين، وفي أيديهم جميعا أرض، أو دار يدعيها كل واحد منهم؛ فإنه ينبغي للحاكم أن يجعلها بينهم أثلاثا، وإن لم يكن على العبد دينا؛ جعلها بين الحرين نصفين.

قال أبو المؤثر: نعم، إذا كان دين العبد يحيط بثلث الدار، وإن كان أقل من ذلك؛ كان ما بقي من ثلث الدار بعد دين العبد بين الحرين نصفين.

مسألة: ومن الكتاب الذي ألفه القاضي أبو زكرياء عن القاضي أبي سليمان هدّاد. قلت له: وكذلك العبد إذا ادّعى على سيده العتق، وأنك،

١٧٬١١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.