الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢١وطلب يمينه إلى الحاكم، ورد اليمين إلى العبد؟ قال: نعم، يشترط عليه الحاكم أن يمينه عتقه، فإن رضي بذلك السيد وحلّفه؛ عتق.
[قلت له](1): فإن ادعى رجل على رجل وزعم أنه عبده، فأنكر، وطلب يمينه، هل عليه يمين؟ قال: لا يمين في ذلك عليه.
قال غيره: وفي موضع: وفي العبد إذا أنكر الملكة، هل عليه يمين؟ قال: نعم يحلف يمينا بالله أنه حرّ، وما يعلم لهذا عليه حقّ من طريق الملكة، فأما يمين العبد على سيّده؛ فلا أعلم أن عليه يمينا في شيء من الأشياء إلا أن يدّعي عليه العتق.
مسألة: ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا اتهم سيد الأمة رجلا أنه وطئها، وهو ينكر، استحلف ما فعل شيئا فيها يوجب عليه عقرها مما ادّعى سيدها، ولا يحلف ما وطئ.
مسألة: وسألته عن الحاكم إذا رفع إليه العبد أن رجلا حرا ضربه، /167/ وكان في العبد الأثر، فحبس له المتهم، ثم أراد الحاكم إطلاق المتهم، كيف الحكم في ذلك؟ قال: معي أن الحاكم يحتج على سيده إن كان حاضرا، وإلا أخذ على المحبوس كفيلا لما يصح عليه من هذه التهمة التي ادّعاها عليه العبد.
قلت له: فإن لم يصب كفيلا، وكان السيد غائبا، ما القول؟ قال: إذا آن إطلاقه، ولم يبق عليه عقوبة بالحبس؛ لم يحبس إلا بحق يصح عليه من هذه الدعوى.
(1) () زيادة من ث.