قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٢

مسألة: وعن رجل تزوّج أمة مملوكة فرفعت عليه بالكسوة، والنفقة؟ قال: يأمرها الحاكم أن تدعو مولاها، ويدعو هو مولاه، فيجعل على كل واحد منهما نصف الكسوة إلا أن يتركها معه الليل والنهار؛ فعليه هو الكسوة والنفقة وحده.

مسألة: وسألته عن العبد يرفع على سيده إلى الحاكم، ماذا يفعل الحاكم حتى يتوصل إلى إحضار السيد؟ قال: يرسل من يدعوه، وليس للحاكم أن يأمر العبد بإحضار سيده. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: الزاملي: وفي العبد المملوك إذا شكى منه أحد، وأخذ له مدرة، وعصاه(1) يكون عليه حجة أم لا؟ قال: إن كان هذا الشكوى لأحكام بينهم، وبين العبد؛ فيعجبني أن تكون المدرة لسيد العبد إن شاء أن يحضر السيد، أو يحضر هو وعبده، وأما المدرة للعبد نفسه إذا عصاها لم يعجبني أن يعاقب؛ لأنه لا يملك من نفسه شيئا، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل ادّعى على آخر حقا فأقر له بالحق، فطلب منه الوفاء، فقال: إنه مملوك لفلان، وفلان غير حاضر في البلد، أيقبل قوله؟ قال: يعجبني أن يقبل قوله، وإذا رد المملوك مدرة الحاكم؛ فإنه يؤدب، والله أعلم.

مسألة: العبد إذا أنكر الملك؛ فقال من قال: لا يمين /168/ في مثل هذا. وقال من قال: عليه اليمين يحلف بالله أنه حر، ولا يعلم لفلان هذا عليه حقا من طريق الملكة، والله أعلم.

(1) () ث: عصاها.

١٧٬١١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.