الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٥الباب السادس والعشرون في الحكم بين العبيد ومواليهم والأيمان بينهم في ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: قلت له: فما تقول في الأمة إذا ادّعت على زوجها الطلاق، أو الحرمة (خ: الحرية)، وأنكر ذلك؟ قال: معي أنه يخير(1) سيدها إما أن يأذن لها في المحاكمة منها لزوجها، وإن شاء يلي هو ذلك.
وقلت: أرأيت إن اختار هو أن يلي ذلك من يمين زوجها، أو استماع بيّنتها إن كانت معها بينة على ما تدّعيه، وأباح الزوج أن يحاكمه هو، وطلب محاكمتها هي، هل يكون له ذلك على السيد؟ قال: هكذا عندي.
قلت: أرأيت إن رد اليمين إليها، ورضي أن يحلف السيد عنها، كيف تجري اليمين في ذلك من السيد؟ قال: معي أنه يحلف لقد قالت كذا وكذا، وادّعت كذا وكذا على زوجها فلان، وما أعلم أنها كاذبة في ذلك من دعواها التي ادّعتها عليه، ويسمّي بالدعوى التي تدعيها نفسها، فإذا حلف السيد بعد رضى الخصم؛ فرق الحاكم بينهما، ويقطع حجتهما بالحكم الذي جرى بينهما في ذلك.
قلت له: أرأيت إن لم يرض الزوج أنه يحلف السيد عنها، وطلب يمينها، هل يجبر السيد أن يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج منها يمينها (خ: منها) في ذلك إذا رد إليها اليمين؟ قال: هكذا عندي أنه يجبر على ذلك.
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: يجبر.