الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٧اليمين فيه، فإن شاء حلف، وإن شاء أذن له أن يحلف، وما كان عليه فيه اليمين؛ فلا يمين عليه، ولا تثبت عليه الأحكام على سيده إلا ببينة عدل إلا فيما يجوز إقراره فيه مما قد أذن له فيه من التجارة، فإنه في بعض القول: إنه يجوز إقراره بالدّين ما كان مأذونا له بالتجارة، والتدّين فيها، فإذا كانت المحاكمة، وقد عزل عن التجارة، وحجرت عليه؛ لم يجز إقراره على حال في الدّين فيما عندي أنه قيل. /172/ ومعي أنه قال من قال: لا يثبت إقراره على حال، ولو أقر وهو في حال التجارة، على(1) هذا القول لا يمين عليه على حال، وعلى قول من يجيز إقراره، فإذا طلب خصمه يمينه؛ كان لسيده الخيار إن شاء أذن له [أن يحلف، وإن شاء صدقه في دعواه؛ لأنه لو أقر؛ ثبت عليه، ولا يبين لي أن يكون للسيد هاهنا الخيار إن شاء أذن له](2) في التجارة، وإن شاء حلف ما يعلم أنه إدّان هذا الدين في حال تجارته، وأما في سائر الأحداث، والجنايات؛ فإنه معي أن للسيد الخيار إن شاء أذن لعبده أن يخاصم ويحلف، وإن شاء حلف هو على(3) العلم ما يعلم أن عبده هذا جنى هذه الخيانة التي تتعلق في الحكم لو صحت في رقبته، ويثبت على سيده، وأما ما لم يكن في الجنايات، وإنما هو من الدين والأمانات التي لا تثبت على السيد؛ فذلك لو صح على العبد، لم يكن على السيد منه شيء إذا لم يكن في أيام مأذون له في التجارة، أو ما أشبهها من الصناعات التي تتعلق فيها الدين والمضمونات، فيكون ذلك يشبه