الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣٣مسألة: وفي رجلين اختصما في دابة كل واحد منهما جاء بشهود، واستوى الشهود؟ قال: الدابة للذي هي في يده./177/
مسألة: أخبرني محمد بن خالد عن سفيان الثوري عن أبي أمامة، أن رجلين اختصما في فرس، كلاهما أثبت البينة أنه نتج عنده؛ «فقضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي هو في يده»(1).
مسألة: وعن رجل ادّعى إلى رجل حمارة، أو بقرة، وأنكر المدعى إليه ذلك فطلب يمينه، فرد المدّعى عليه اليمين إلى المدّعي أن يحلف، ويأخذ بما يدعيه، كيف يحلف، قلت: كيف يكون لفظه في الحمارة، والبقرة بعد اليمين إذا حلف؟ فإن كانت المنازعة على حمارة بعينها؛ حلف عليها، ولم يكن إلا ما حلف عليه، وإن كان يدّعي أنه أتلف له حمارة، أو سرقها، أو باعها، أو نحو هذا شيئا غائبا؛ فالقول في ذلك قول الضامن مع يمينه إذا حلف المدّعي، وأما إذا كانت البقرة أو الحمارة(2) شاهدة؛ فلا يكون اليمين إلا بحضرتها، وإن ادعى إليه حمارة، أو بقرة هكذا، ولم يحدها، وحلف على ذلك؛ فالقول قول الغارم مع يمينه إذا وجب عليه شيء من مثل هذا فحلف يمينا بالله ما حمارة هذا، ولا بقرته التي استوجبها عليه أفضل من هذه، أو أخير من هذه إلا أن يصح للمدعي بينة على ما يدّعي من جودة حمارته وفضلها.
(1) () أخرجه بمعناه عن جابر كل من: الدار قطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام، رقم: 4477؛ والبيهقي في الصغرى، كتاب الدعوى والبينات، رقم: 3390.
(2) () زيادة من ث.