الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣٤قلت: فتكون اليمين بعد إحضاره الحمارة، أو قبلها؟ قال: قد مضى الجواب في هذا إن كان يدعي دابه بعينها كانت اليمين على عينها، وإن كان يدّعي عليه حمارة، ولا يحدها؛ فليس على الغارم أن يحضر ما يدعي المدّعى عليه إلا بعد استحقاقه ذلك بالبينة، أو اليمين.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح ?: وعن رجل ادعى على رجل دابة، أو سيفا، أو غير ذلك، والذي ادعاه قد غاب، وتلف، وأنكره المدّعى عليه، ونزلا إلى اليمين، كيف يكون(1) الحكم واليمين في ذلك؟ فاعلم أنه إن قوم المدّعي ذلك الذي قد غاب؛ كان اليمين على ذلك، وأن قيمته كذا وكذا، /178/ وإن لم يدّع المدّعي قيمة، وادعى سيفا موصوفا بعينه، ولم يحد له قيمة؛ كان اليمين على ذلك، فإن حلف المدّعى عليه؛ صرف عنه حجه مطالبة المدّعي، وإن رد المدّعى عليه اليمين إلى المدّعي في ذلك؛ حلف المدّعي على ذلك الشيء بصفته، ثم كان بعد ذلك على المدّعى عليه أن يحضر شيئا من جنس ذلك الشيء، ثم للمدعى عليه اليمين بأن ما ذلك الشيء الذي حلفه عليه بأفضل من هذا، أو يرد اليمين إلى المدّعي بأن شيئه ذلك أفضل من هذا، ثم لا يزال ترديد الأيمان فيما بينهما على ما وصفت لك حتى يتفقا هكذا حفظي عن أبي الحواري ? في مثل هذا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: لعلها عن ابن عبيدان: وفي رجل ادّعى على رجل أنه ذبح له شاة حية، فقال: "ذبحتها وهي ميتة"، القول قول من منهما، وهل يؤدب، أم لا؟
(1) () زيادة من ث.