قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣٨

مسألة: ومن طلب رجلا بألف درهم، فقال المطلوب: محلّها إلى ستة أشهر، وقال الطالب: إن حقّه هذا حالّ؛ فالقول قول الطالب، وعلى المطلوب البيّنة بما ادّعى من الأجل.

مسألة: وسئل هاشم عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه إياه في نجمين إلى الصيف، أو إلى القيظ، فقال البائع: في النجم الأول الثلثين، وفي الآخر الثلث، وقال المشتري: للأول الثلث، وفي الآخر: الثلثين؟ فقال: على البائع البينة.

ومن غيره: وقد قيل: على المشتري البينة.

مسألة: وعن رجل قال لرجل: قد ضمنت لك عن فلان بمائة درهم إلى شهر، وقال المضمون له: ولا، ولكن هي حالة؛ قال أبو محمد: القول قول الضامن.

ومن غيره: قال: نعم؛ لأن الضمان قد يكون إلى أجل، وإلى غير أجل، والبيوع حالة حتى يعلم أنها(1) إلى أجل. [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](2).

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: والمدّعي على آخر بدين حال، فقال المدّعى عليه: إلى أجل حدّه، اتصل إقراره أم انفصل، ما يجب؟ قال: إذا اتصل إقراره بالحق، والأجل؛ ففي بعض القول: إنه يثبت عليه إلى الأجل الذي ذكره

(1) () زيادة من ث.

(2) () ث: انتهى. ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

١٧٬١٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.