الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣٨مسألة: ومن طلب رجلا بألف درهم، فقال المطلوب: محلّها إلى ستة أشهر، وقال الطالب: إن حقّه هذا حالّ؛ فالقول قول الطالب، وعلى المطلوب البيّنة بما ادّعى من الأجل.
مسألة: وسئل هاشم عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه إياه في نجمين إلى الصيف، أو إلى القيظ، فقال البائع: في النجم الأول الثلثين، وفي الآخر الثلث، وقال المشتري: للأول الثلث، وفي الآخر: الثلثين؟ فقال: على البائع البينة.
ومن غيره: وقد قيل: على المشتري البينة.
مسألة: وعن رجل قال لرجل: قد ضمنت لك عن فلان بمائة درهم إلى شهر، وقال المضمون له: ولا، ولكن هي حالة؛ قال أبو محمد: القول قول الضامن.
ومن غيره: قال: نعم؛ لأن الضمان قد يكون إلى أجل، وإلى غير أجل، والبيوع حالة حتى يعلم أنها(1) إلى أجل. [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](2).
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: والمدّعي على آخر بدين حال، فقال المدّعى عليه: إلى أجل حدّه، اتصل إقراره أم انفصل، ما يجب؟ قال: إذا اتصل إقراره بالحق، والأجل؛ ففي بعض القول: إنه يثبت عليه إلى الأجل الذي ذكره