الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣٩وحدّه عند الإقرار، وإن انفصل؛ فلا يقبل قوله في الأجل، ويكون مقرا بالحق مدعيا في الأجل، وعليه البينة أنه إلى أجل، وإلا فيمين الطالب، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل قال: ضمنت لفلان عن فلان بألف درهم إلى شهر، وقال المضمون له: هي حالة، القول قول من منهما؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: إن /182/ القول قول الضامن أنه إلى أجل كذا. وقول: إن القول قول المضمون له، ولا يقبل قول الضامن أنه إلى أجل إلا بالبينة، وكل قول المسلمين صواب، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل كتب لآخر" مائة لارية فضة، ثم كتب له مائة أخرى، والتاريخ واحد، أيثبتا كلتاهما أم لا، والكتاب من ضمان لزمه له، أرأيت وإن اختلفا(1) في التاريخ، واتفقا في النجوم، أو اتفقا في التاريخ، واختلفا في النجوم، أكلّ(2) ذلك سواء، أم لا؟ قال: إذا اتفق الأجل، والدراهم؛ فإنه يثبت من ذلك مائة لارية، وإن اختلف الأجل، والدراهم؛ فإنه يثبت من ذلك الجميع، والله أعلم.