قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤١

مسألة: ومما أحسب أنه عن أبي علي ?: وعن رجل نازع رجلا في أرض، وقد زرع أحدهما، ثم حكم لصاحب الأرض بها؟ قال: الزراعة لصاحب الأرض، وعليه أن يرد المؤنة على الزارع. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل له دراهم على رجلين، فاستوفى من كل واحد منهما شيئا معلوما على الإنفراد، فلما انصرف، وجد في دراهمه زيادة، ولم يكن هو خلط في هذه الدراهم شيئا من عنده، ولم يعلم أن هذه الزيادة من عند من منهما، فلما سألهما، قال كل واحد منهما: هي لي، كيف الحكم بينهما؟ قال: هذه الزيادة تكون عنده بمنزلة اللقط، فإذا اتفق هذان الرجلان على شيء؛ دفع إليهما تلك الزيادة، وإن لم يتفقا؛ فالزيادة موقوفة إلى أن يتفقا، والله أعلم.

مسألة: ومن حكم عليه الحاكم ببيعه، قال: هذا لفلان أعارني إياه؛ فلا يقبل إقراره لغيره لفلان، والله أعلم.

[مسألة: ومنه: ومن حكم عليه الحاكم بحق لغريمه، فادعى الإفلاس، وفي يده سيف، أو خنجر، فأمره الحاكم يبيعه، قال: هذا لفلان أعارني إياه؛ فلا يقبل إقراره لغيره بعد الحكم إلا أن يصح بالبينة العادلة أن السلاح لفلان، والله أعلم](1).

مسألة: ومنه: ومن ادعى على رجل من أهل الغزو أنه أخذ سلاحه، وأنكر الغازي؛ فإن كان المدّعى عليه أقر أنه كان في الغزو الذين أخذوا هذا الرجل كان شريكهم، ولو لم يأخذ هو شيئا، وإن طلب خصمه يمينه بالطلاق؛ فلا يلزمه، وإما إن تراضيا الخصمان على شيء من الأيمان؛ فلهما ذلك، والله أعلم.

(1) () زيادة من ث.

١٧٬١٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.