الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٢مسألة من كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجلين حضرا إلى الحاكم، فصح لأحدهما حق على الآخر، فقال الذي له الحق: قد وهبت حقي للحاكم، أيقبله الحاكم، ويأخذ الذي عليه الحق /184/ بالخروج مما وجب عليه أم لا؟ قال: معي أن الإقرار جائز للحاكم، وله أن يقبل ما أقر له به، وليس للحاكم أن يحكم لنفسه، ويرفع مطالبته إلى حاكم غيره، ويطلب(1) حقه بما يوجبه الحكم في ذلك.
مسألة: وعن امرأة قالت: نصف بيتي لأختي، ثم أقرت مع الحاكم أن هذا كان منزل أمي، وإنما كان منها هذا أعطته لي بقيامي عليها لعلة أتنتفع بشهادة شاهديها إن شهدا أن فلانة أقرت عندهما لفلانة بنصف منزلها أنه يتمسك عليها الحاكم بإقرارها أنها عطية لي من والدتي، فإذا طلب إقرار والدتها لها؛ فعليها البينة أن والدتها أعطتها نصف منزلها هذا بقيامها عليها، فإن عجزت البينة؛ فلا شيء لها، وإن قالت: إن والدتي قد أقرت لي بنصف البيت، ولعله كان لي من حيث لا أعلم؛ فهو ثابت لها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومما وجدته على أثر ما عن ابن عبيدان: ويوجد في الأثر أن القاسمين إذا قالا: إنا قسمنا هذا المال بين ورثة فلان بن فلان، وأنكر الورثة ذلك؛ فإن شهادتهما غير جائزة؛ لأنهما شهدا على فعل أنفسهما، وكذلك كل من شهد على فعل نفسه؛ لا تجوز شهادته إلا أن يقول الشاهدان: إن ورثة فلان قد قسّموا مالهم، ولا يشهدان أنهما قد قسما المال بينهم إلا أن يكون
(1) () ث: يطالب.