الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٤عدل أنه](1) أترثها من أبيه أو أخيه، من أولى منهما بهذه الدابة؟ قال: إن كانت البينة تشهد بالشراء من الذي شهدت له البينة الأخرى بميراثه؛ فبينة الشراء أولى، وإن كانت البينة التي تشهد بالشراء أنه اشتراها من آخر، فإن كانت في شهادتهما تشهد أنه اشتراها منه، وهو يملكها، وكذلك بينة الميراث تشهد أنه ورثها من أبيه، وكان يملكها، /186/ وكانت البينات عدولا؛ فيعجبني أن تكون الدابة بينهما نصفين إذا حلف كل واحد منهما أنها له، والله أعلم.
مسألة: ومنه: أعني ابن عبيدان: وفي رجل شكى من رجل أنه بايعه دابة(2)، وأنه جاءه أحد يدعيها أنها سرقت عليه؟ فهذه دعوى مسموعة، ويعطى مدرة لإحضار أم لا؟ قال: ما لم يقم المدّعي البينة على الدابة؛ فلا تكون هذه دعوى مسموعة، والله أعلم.
مسألة من جواب مداد بن عبد الله: وفي ورثة الهالك ادّعوا على رجل أنه اشترى من هالكهم دابة بكذا، ولم يشهدوا أن الثمن باق له إلى أن مات؟
الجواب: لا يثبت حتى يقرّ المشتري، ويدّعي التسليم؛ فعليه البيّنة، أو تشهد البيّنة أن الهالك يطلب المشتري إلى أن مات، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب المصنف: وإذا كان ثوب في رجل، وهو مصبوغ بعصفر، وشهد شاهدان أن هذا العصفر الذي في هذا الثوب لفلان صبغ به هذا، ولا ندري من صبغ به، وجحد صاحب الثوب، وادّعى صاحب العصفر فيه ما زاد العصفر في ثوبه هو الذي على صاحب العصفر فيه ما زاد العصفر في