قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٥

ثوبه، وإن أبى صاحب الثوب أن يضمن ذلك؛ بيع الثوب فيقسّم بينهما يضرب فيه لصاحب الثوب بقيمة الثوب، ويضرب فيه لصاحب العصفر ما زاد العصفر في قيمة الثوب.

مسألة: وقيل: إذا غلطت امرأة بثوب جارتها، فصبغته ثم استبان لها أن الثوب لجارتها؟ فلصاحبة الثوب الخيار، إن أرادت أن تردّ عليها صبغها وتأخذ ثوبها، وإن أرادت أن تردّ عليها الثوب، وتردّ الصابغة على صاحبة الثوب ثوبا مثل ثوبها، أو قيمة /187/ ثوبها أبيض. وقيل: إن كان الصبغ زاد في الثوب؛ فعلى صاحبة الثوب قيمة ما زاد الصبغ في الثوب، وإن كان الصبغ انتقص الثوب؛ كان لصاحب الثوب الخيار إن شاء سلّم الثوب إلى الصابغ، وأخذ قيمة ثوبه أبيض، أو ثوبا مصبوغا مثله، وإن شاء أخذ ثوبه بنقصانه.

مسألة: ومن صبّ سمنا له في سويق رجل؟ فصاحب السويق بالخيار، إن شاء أخذ سويقه، وأعطى ثمن السمن، وإن شاء أخذ سويقا مثل سويقه، أو ثمنه. انقضى الذي من المصنف.

١٧٬١٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.