الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٦الباب الثلاثون في الدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة وما أشبه ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وعن بعض قومنا: في دجاجة ابتلعت لؤلؤة لرجل تسوى دينارين، والدجاجة تسوى دينارا؟ قال: يبدأ بصاحب الأكثر يخير فيقال له: ادفع إلى صاحب الدجاجة قيمتها دينارا، وخذ الدجاجة إليك، فإن قال: لا، قيل لصاحب الدجاجة: ادفع إلى صاحب اللؤلؤة قيمتها دينارين، وشأنك بالدجاجة، فإن قال: لا أفعل، بيعت الدجاجة على أنها في جوفها لؤلؤة تسوى دينارين، ثم يقسمان الثمن على قدر حصصهما في الثلثين والثلث، وإنما يبدأ إبداءً(1) في التخيير لصاحب الأكثر منهما، فإن فعل ما يقال له، وإلا قيل له: اختر أن يفعل كذا وكذا على ما وصفنا، وإذا ماتت دجاجة، ثم وجد في بطنها بيضة ففرخت، فخرج منها فرخ؟ فهو لربها الذي ماتت في ملكه، وجائز أكله.
مسألة: ويوجد في الدابتين /188/ إذا التقيا في موضع لا محيد عن بعضهما بعض، ولابد من تلف أحدهما؛ فقول: يتلف أقلهما ثمنا. وقول: يقوما قيمة، ثم يخاير بينهم أيهما أتلف كان نصف الثمن على صاحب الحيّ، والنصف الباقي يسقط عنه، قال: وأحب أن يتلف الرديء منهما في القيمة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب المصنف: وإن كان ثورا أو شاة أدخل رأسه في مثل جرّة، أو خرس، فطلب صاحب الإناء إلى صاحب الدابة أن يخلّصوا إناءهم، فلم يقدر على (ع: ذلك) إلا أن يقطع رأس الدابة؛ قلنا لهم: زيدوا في البهيمة
(1) () زيادة من ث.