قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٤٧

والخرس، والجرّة بعشرة، والبهيمة بثمانية، والجرّة بدرهمين فمن زاد أخذ. قلنا له: إن شئت فاغرم له ثمن دابته، وإن شئت فاغرم جرّته، والله أعلم.

١٧٬١٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.