قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥٠

الثوب، وكلف النساج أن يأتي له غزلا مثل غزله(1)، والكري الذي أخذه عليه، فإن طلب الأجل في ذلك قدر ما يبيع، أو يأتي بما يجب عليه؛ أجّل النساج في ذلك أجلا غير بعيد من خمس(2) أيام إلى عشرة أيام، فإذا انقضى الأجل؛ لم يكن للنساج أجر، ولا يبرح الحبس حتى يؤدي الذي عليه، وإنما يكون له الأجل على ما يراه الحاكم من ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) () ث: عزل الثوب.

(2) () ث: خمسة.

١٧٬١٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.