قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥٤

مسألة: وسألته عن المتولي الذي يجوز للحاكم أن يبيع ماله؟ قال: ذلك الرجل يدعى إلى المسلمين بمدرة، أو بغير مدرة القاضي، ويصح ذلك مع الحاكم أنه دعى إليه بشهادة شاهدي عدل [ … ](1) فتولي يسمع الحاكم عليه البينة، وينادي على ماله ثلاث جمع، ويوجب في الرابعة، ويقضي الذي رفع عليه، والرجل يكون عند الحاكم هو وخصمه، فيقول الحاكم لأحدهما: وافي خصمك إلى يوم كذا وكذا، فيتولى؛ فذلك أيضا يسمع عليه البينة العادلة، ويبيع الحاكم ماله، ويقضي صاحب الحق حقه، ويستثني الحاكم لهذا وللأول، ويشهد على ذلك أن للغائب حجته إذا قدم، ولا أقطع عليه حجته، قلت: أرأيت لو أن الحاكم أجله أجلا على أن يعطيه حقه إلى يوم، فخرج الرجل المؤجل، ولم يدر الحاكم أعطاه حقه، أم لا؟ أيبيع الحاكم من مال الرجل، ويعطي الرجل حقه، أم لا؟ قال: يستحلفه الحاكم، ويعطيه حقه، ويستثني للغائب حجته.

مسألة: وعن رجل رفع على رجل بحق، فحبس له في السجن، فهرب من السجن، فلم يقدر عليه، ثم أقام قوم آخرون البينة عليه بحق، أيبيع الحاكم لهم أيضا كما يباع لهذا الذي يحبس له؟ قال: لا.

قلت له: فلو أن رجلا اتهم بسرق /194/ فسجن فهرب من السجن، أو لم يسجن، فهرب قبل أن يؤخذ وقبل أن يقدر عليه، فرفع قوم عليه إلى الحاكم في حقوق لهم عليه، وأقاموا البينة العادلة عليه بحقوقهم، أيكون متوليا ويباع من ماله، وإنما هرب من التهمة التي اتهم بها، أو من السجن لحال التهمة، أيبيع الحاكم، ويقضي من صح عليه حق أم لا؟ قال: لا.

(1) () بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان.

١٧٬١٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.