قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥٨

قال أبو عبد الله: ويقوّم الرجل الذي أمره المسلمون مقام شاهدين إذا كان ثقة.

مسألة: ومن الكتاب: وإن كان ماله ليس فيه وفاء للدّين الذي صح عليه لمن تولى عنه، وللدّين الذي صح من بعد فيقوّم المال قيمة، وينظر الحقوق، فيأخذ الذي تولى عنه بقدر حقه، ويوقف للذين أثبتوا بقدر الذي لهم من ماله حتى يحضر المتولي، أو يحتج عليه، إلا أن يصح أنه قد خرج من مصر عمان، ولا يعرف مكانه، أو حيث لا تناله الحجة، وإن أصحاب الحقوق يثبتون حقوقهم مع الحاكم، ويحلفهم عليها.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا تولى المدّعى عليه عن المسلمين، وكان توليه /197/ بحق رجل فادّعى عليه قوم آخرون حقوقا، وأصحوها عليه، ولم يكن في ماله وفاء لحقوقهم جميعا، وكان الذي تولى بحقه يستغرق ماله؛ فهو عندي أولى بماله، فيوفيه الحاكم حقه، ويكون دين أولئك على صاحبهم.

مسألة: قلت له(1): فإن(2) أمر الحاكم رجلا أن يأمر غيره، أو(3) يوافي رجلا آخر، ولم يقل الحاكم فلان بن فلان الذي يترك كذا وكذا، وكان(4) في البلاد (خ: البلد) رجل اسمه كذا وكذا، هل يجوز لذلك الرجل أن يأمر ذلك بموافاة الرجل أم لا؟ قال: معي أنه إن كان ذلك القول منه له حكم من الحاكم بذلك،

(1) () زيادة من ث.

(2) () ث: فإذا.

(3) () ث: أن.

(4) () زيادة من ث.

١٧٬١٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.