الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥٩أو ما يجري من توابع الحكم؛ لم يسعه ذلك حتى يسمي فلان بن فلان الذي ينزل كذا وكذا، ويكون(1) ذلك بصحة، وإن كان ذلك يخرج على معنى الاطمئنانة بلا حكم فيقول: إن الحاكم أمرني أن أقول لفلان بن فلان يوافي خصمه، ولا يقول: قال لك أن توافيه؛ لأنه لا يصح له ذلك حتى يسمي، وينزله على معنى قوله.
قلت له: فهل يجوز له أن يقول له: يوافيه على الاطمئنانة؛ فلم كان ذلك على معنى الحكم، أو ما يتولد منه في غير ذلك على معنى قوله.
قلت له: فهل يجوز له أن يقول له: قد أمره أن يوافيه على الاطئنانة؟ قال: معي أنه ما خرج على وجه الحكم لم يكن له ذلك أن يفعله على وجه الاطمئنانة إلا على ما يخرج على وجه الحكم غير أنه إن قال له: إذا سأله أنه قد أمر فلان بن فلان النازل كذا وكذا أن يوافي، فإن يكن ذلك هو الذي أمرتني به فذلك.
قلت له: فإن قال له: قد أمرت فلان بن فلان النازل كذا وكذا، أو لم يقل: فلان كان الذي أمرتني به، هل يسعه ذلك؟ قال: معي أنه يجزيه ذلك.
قلت: فإنه أخذ الرجل الحاكم فحبسه، وكان قد /198/ قال: إنه قد أمره أن يوافيه الذي أمره به على ذلك، ولم يعلم ما حبسه من أجل ذلك، أو غير ذلك، هل يجزيه الاستغفار، ولا يلزمه غير ذلك؟ قال: معي أن له ذلك.
(1) () ث: أيكون.