قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦١

عن والده موسى بن محمد أن موسى بن علي ? كانا إذا صح معه الحق لم يحتج على أحد.

مسألة: وإذا رفع رجل على رجل إلى الحاكم، وطلب حضوره عنده في ذلك اليوم، وطلب المرفوع عليه التأخير إلى الغد؟ فعليه أن يوافيه إلا أن يكون له عذر من مرض، وإن كان شغل من أشغال الدنيا؛ فليس يعذر.

مسألة: وللحاكم أن يصرف الخصمين إذا تنازعا إليه، ويؤجل لهما أجلا في حضورهما إليه إذا لم يبصر الحكم فيما بينهما، أو شك فيه، وخاف أن يدخل فيما لا يسعه حتى يبصر عدل ما يدخل فيه؛ لأن الحاكم لا يحكم إلا بعدل، ويقين، وبيان.

مسألة: قلت له: فما تقول إذا نزل الخصمان إلى الحاكم، فادعى أحدهما على الآخر حقا، فأنكر، وأعجز البينة، ونزل إلى يمين خصمه، هل يجبره الحاكم إما أن يحلف، وإما أن يرد اليمين إلى المدّعي، وإلا حبس إذا طلب خصمه ذلك؟ قال: هكذا عندي فيما له فيه رد اليمين.

قلت له: فإن طلب أن ينصرف، هل على الحاكم أن لا يدعه إلا برأي خصمه؟ قال: معي أنه كذلك؛ لأنه معتقل بتوجيه الحكم عليه.

مسألة: وليس للحاكم، ولا الفقيه أن يزيد على دعوى الخصم، أو سؤال السائل شيئا.

وعن محمد بن محبوب: أن رجلين اختصما إليه، فادعى أحدهما على الآخر كذا وكذا نخلة، وشربها، وأحضر على ذلك بينة، فحكم محمد بن محبوب بالنخل، ولم يحكم بالشرب، فقيل له: لم لا تحكم له بالشرب؟ فقال: لم يقل

١٧٬١٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.