الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٠ويكون عليه فيه الضرر بما يسعه الاشتغال فيه، وتركه فيه مضرة؛ فأحب أن يكون له في ذلك العذر.
وقلت: وكذلك إن أصابه رسول القاضي، أو شاريه في ضيعة، أو متجر عند غيره في ضيعة، هل للشاري، أو للرسول أن يأخذه، ويعطله من ضيعته، ويذهب به إلى موافاة خصمه؟ فقد مضى القول عندي في ذلك، ولا أحب أن يعطل لما يلزمه في ذلك ويمدد؛ لأن ذلك واجب عليه القيام به، /206/ وتركه يزيل أجرته، وذلك عندي مضرة، ولا ضرر، ولا إضرار عندي في الإسلام.
١٧٬١٦٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.