الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٣تضييع منه](1) لم يكن عليه ضمان؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك إذا كان ضمان ذلك بالمقاسمة بالعدل. وقد قيل: إنه ضامن لما أخذ من حصة شريكه في [جملة ماله](2).
مسألة: وعن رجل أخذ مع قوم في زراعة طوى، فلما حضر ما حضر خرج فغاب ما غاب، ثم جاء والقوم قد أخذوا رجلا مكانه بجزء معروف، فقال: هذه زراعتي، وما عملتم، فعلي أجرته؟ فعلى ما وصفت: فإن كان غاب إلى موضع تناله فيه الحجة في ذلك الموضع، فلم يحتج عليه شريكه، وأدخل مكانه عاملا غيره، ثم رجع الشريك الأول، فطلب عمله؛ فله عمله(3) تاما، ولا أجرة عليه لهذا العامل المؤخر(4) وعناؤه على من استعمله، وإن كان غاب إلى موضع لا تناله فيه(5) الحجة، وكان في البلد حاكم ورفع إليه، وأدخل العامل المؤخر(6) برأي الحاكم؟ فلا شيء للأول، وله(7) عناؤه، وإن لم يكن في البلد حاكم؛ فيكون ذلك برأي صالحي البلد، وإن كان أدخل صاحب الأرض عاملا برأيه، ثم
(1) () زيادة من ث.
(2) () ث: حكمة مال.
(3) () زيادة من ث.
(4) () هكذا في النسختين. ولعله: المؤجر.
(5) () زيادة من ث.
(6) () هكذا في النسختين. ولعله: المؤجر.
(7) () هذا في ث. وفي الأصل: ولا.