الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٢١يعني: أرى طيف من أحبّ في منامي؛ فأطلبه به. [ … ](1) والمدالكة: المدافعة. وسئل الحسن، أيجوز للرّجل أن يدالك امرأته؟ قال: نعم، إذا كان [مُلفجًا؛ والملفَجُ](2): المعدمُ.
قال الشّاعر:
إذا ما رآني موسرا قال مرحبا … فلما رآني ملفجا(3) مات مرحب
وكانت العرب في الجاهلية الجهلاء إذا نظرت الهلال، قالت: لا مرحبًا بمحلّ الدَّين مقرّب الأجل، والله أعلم. /15/
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وما حدّ كضّ المعسر المنهيّ عنه في الشّرع، أهو مرافعته إلى الحاكم، أم كثرة الإلجاج في المطالبة؟
قال: إذا صحّ إعسار هذا المعسر؛ فجميع ما يولد عليه الأذى ليس للطّالب أن يفعله فيه إذا كان قد صحّ عذره في ترك قضاء ما وجب عليه أن لو كان موسرًا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن له حقٌّ على معسرٍ، هل يجوز له أن يكضّه في مطالبته به؟ قال: لا إثم عليه إن كان يطمع منه أن يوفيه ببعض الحيل الجائزة، والله أعلم.
(1) النصّ متصلّ في الأصل، ث، ولكن من الواضح أنّ في النّصّ سقطا.
(2) هذا في كتب اللغة، ينظر مثلا لسان العرب: مادة (لفج). وفي الأصل، ث: ملفحا والملفح. وفي هامش الأصل: ع ملحفا.
(3) في الأصل، ث: ملفحا.