الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨عن أداء ما يلزمه. وقال من قال: إذا وجب عليه أخذ بأدائه، فإن امتنع؛ حبس حتّى يصحّ إفلاسه. وقال من قال: يسأل عنه أهل الخبرة به ولا يحبس، ولكن يؤخذ عليه كفيلا بحضرته(1).
قال غيره: حتى ينظروا في أمره، ولا يهمل أمره. وقال من قال: يدعى خصمه بالبيّنة على يساره. وقال من قال: يدعى هو بالبينة على إعساره. وقال من قال: عليه يمين أنّ ما عنده يسار يؤدّي منه هذا الحقّ الذي عليه لهذا، ولا شيئًا منه.
مسألة(2): وإن لم يكن له مال ولا يسار حبس، حتّى يصحّ مع الحاكم بعدلين مِن أهل الخبرة به، والمعرفة أنهما ما يعلمان له مالا ولا يسارا ويعرض(3) عليه لديّانه. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة: وفي كتاب المصنّف: وعن أبي عبد الله ?: أنّه لا يبدأ(4) مثل هذا بالحبس حتّى يسأل عنه من يثق(5) به مِن أهل المعرفة. وقول: يحبس حتّى يصحّ إعدامه، ويدعى بالبيّنة على إعساره. وقول: عليه يمين ما عنده ما يؤدّي الحقّ الذي عليه، وما يؤدّيه ولا شيئا منه. وقول: ليس عليه في هذا يمين. وقول: يسأل عنه أهل الخبرة به. وقيل: عليه [أن] يحلف يمينا بالله بعد أن يثبت عليه
(1) ج: يحضر به.
(2) زيادة من ث، وفي الأصل وج بياض بمقدار كلمتين.
(3) ج: يفرض.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يبدؤوا.
(5) في الأصل الكلمة شكلت حروفها: يُثَقُ. ولعلّه: يوثق.