قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٥١

عندهم.

من دليل السنّة أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - باع من أعرابيٍّ بعيرًا، فجحده الثّمن، فلم يجد بيّنة؛ فقال خزيمة: أنا أشهد لك(1) يا رسول الله، فقال: «مِن أين علمت؟» قال: لأنّك صادق(2)؛ فلو أشهد لم يقل لخزيمة: "من أين لك [هذه الشهادة](3) "، هذا مع [تواطؤ النّاس](4) عليه، وترك الأئمّة والعلماء إنكاره، والله أعلم.

مسألة: واتّفق النّاس على أن لا يجب على المتبايعين إشهادٌ إذا كان بيعًا معجّلاً؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة:282]]](5).

مسألة من جواب الفقيه سعيد بن أحمد الخراسيني النّزوي ? وفي الكتاب: أيجوز له أن يكتب في الوصيّة للوصيّ، أن يبيع من مال الهالك؛ لإنفاذ وصيّته بمشورة على وارث، أو غير مشورة، بنداء أو غير نداء، كان الوصيّ ثقةً أو غير ثقةٍ، إذا أمره بذلك الموصي، واستأمره هو أم لا؟

(1) زيادة من كتاب المصنَّف (20/ 117).

(2) أخرجه بمعناه كل من: الحارث في مسنده، رقم: 1026؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: 4802.

(3) زيادة من كتاب المصنَّف (20/ 117).

(4) هذا في كتاب المصنَّف (20/ 117). وفي ث: الواطي. وكتب فوقها: التواطي.

(5) زيادة من ث. وكتب في هامش الأصل: تمام الرّدّة في الورقة الصّغيرة. ولكن هذه الورقة لم يوقف عليها.

١٧٬٢١٧ / ٣٦٬٧٥٥