قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٦٧

يكون في الأوراق الأجل لم يحلّ، وكلّ [أجل مَن](1) حلّ ومضت أيّامُه، فالمدّعي ببقائه مدّعٍّ، ويدعى بالبيّنة، /65/ [والأوراق تبقى والأملاك تنتقل؛ لأنّا نجد أوراقًا قديمة بخطوط القضاة المتقدّمين على ناس معروفين لأناس معروفين، إذا لتعلّق وارث كلّ من له على وارث كلّ من عليه، ولم تحتج في ذلك إلى بينة عدل، ويكلّف الآخر البيّنة بالوفاء أنّ والده أو جدّه قد سلم؛ فلم يجد لمضيّ الأشهر والسّنين، ولعدم من حضر من البيّنات؛ إذ هم في اللّحود أموات، وقولي قول المسلمين، وكلا القولين صواب إن شاء الله.

قال الشيخ محمد بن علي في ذلك:

فقال ابن عبد الباقي وهو محمد … سليل علي والذي حل دينه

وكان إلى وقت وجاء غريمه … برقعته لما انقضين سنينه

يطالبه ثم ادّعى فدفعته … لميقاته قد قال وهو يقينه

فبعد حلول الوقت قول الذي ادعى … بتسليمه حكاما قضاه أمينه

وقبل حلول الوقت قول الذي له … وثم له بعد المقال يمينه

على أن حقي عنده فتفهموا … فيسكن عندي غله وأنينه

وإن له ما للغريم كمثله … وذر حكمك القاضي تجري عيونه

نقلت عن الأشياخ ورد بن أحمد … وشيخي ابن مداد فذاك خدينه

(1) في الأصل: أجل. وفي ث: من.

١٧٬٢٣٣ / ٣٦٬٧٥٥