قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٦٨

وإلى شيوخي صالح بن محمد … وأما ابن وضاح فذاك [قر قينه](1)

فقال خلاف القول قولا مبينا … فذاك كشمس(2) قد تحلى جبينه

بعكس الذي قالوا حفظت مشافها … وبينه حاشاه عما يشينه

فهذا مقال الشيخ عما سألته … فذاك جواب غثه وسمينه

أتيت بما قال القضاة لتعلموا … مقالهم لما طلبت أبينه

فعندي مقال الأولين مكلل … بدر وياقوت وذاك يزينه

قال المؤلّف: تركت باقي القصيدة طلبا للاختصار، وأتيت في هذا الكتاب بما يستدل به على معنى المسألة؛ إذ باقي القصيدة في غير معنى المسألة.

مسألة: ومن جواب الشيخ مداد بن عبد الله: عن رجل طلعت عليه ورقة بخطّ قاض، أنّ عليه لفلان كذا وكذا دينا هرموزيا، والذي له قد مات ولم يطلب في حياته، وطلب ورثة الميت مَن عليه الدَّين لأبيهم، وقالوا هذا خطّ القاضي، فأنكر مَن عليه الدَّين، وقال: ما عَلَيّ لهالككم شيء، وهذه الورقة قد مضت مدّتها نحو عشر سنين أو أكثر، وهالكهم لم يطلبني بها، وعلى ما في هذه الورقة أنّ القول قول مَن عليه الدَّين مع يمينه، والبيّنة على الورثة أنّ هالكهم يطلب مَن عليه الدَّين إلى أن مات هذا، إذا قامت بالورثة وصحتها الحجّة.

وقلت: أرأيت إن قال المدّعى عليه: إنّي سلمت ما فيها؟

(1) هكذا في ث. والنص غير وارد في باقي النسخ، ولعلّه: قرينه.

(2) ث: كسمش.

١٧٬٢٣٤ / ٣٦٬٧٥٥