قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٩

أن يبيع من ماله لِمَن قدم له عليه، وأمّا من لم يتقدم له عليه؛ فلا يلزمه، ولو صحّ حقه بعد خروجه.

مسألة: قلت: أرأيت إن أراد الغريم الذي عليه الدَّين الخروج إلى الحجّ أو لغزوٍ أو طلب /103/ معنى وخرج عن المصر، أتلزمه الإقامة ويمنع من الخروج لأجل الحقّ الذي عليه؟ قال: يقال له وكّل وكيلا أمينًا، واجعل في يده وفاء صاحب الحقّ إلى أجله.

قلت: فإن لم يجد وكيلا بهذه الصّفة؟ قال: إن شاء دفع إليه هذا الحقّ، وكان في يده وديعة إلى محلّ الحقّ، فإذا حلّ الحقّ أخذها بأمره.

قلت: فإن ضاعت الوديعة، أليس الحقّ باقيا عليه؟ قال: نعم.

قلت: أوليس لا يبرأ إذا دفع إليه وديعة، ولا يعلم أنّ حقّه يصير إليه بعد خروجه أو لا؟ قال: هو على أنّ الحقّ يصير إليه، حتّى يعلم أنّ الوديعة قد ضاعت، كما أنّ ما في يد الوكيل يجوز أن يضيع ولا يصل إلى تسليم الحقّ إلى صاحبه.

قلت: كيف الوجه في التّخلّص من(1) هذا الحقّ، والحيلة في براءته عند خروجه؟ قال: يبيع له بيعًا إلى ذلك الأجل بمثل الدَّين الذي عليه، ويخرج أن يكون الضّمان فيها، ويقع البراءة، (وفي نسخة(2): ويخرج ويكون محلّ الحقّين في وقتٍ واحدٍ، ويسقط عنهما وتقع البراءة).

(1) ث: في.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: خ.

١٧٬٢٧٥ / ٣٦٬٧٥٥