قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٥

مسألة عن أبي نبهان: امرأة كتبت صداق زوجة ابنها، وماتت الأمّ قبل ولدها، أيحلّ الصّداق، أم حتى تبين الزّوجة من زوجها؟ قال: فإذا صحّ لقيام الحجّة به؛ عجّل ما لم يكن له أجل من ذلك، وما كان آجلا؛ فإلى أجله المسمّى فيه، ويخرج فيه على بعض القول: إنّه يحلّ بموتها؛ فيؤدّ من مالها ولا يؤخّر، والله أعلم.

ومن أرجوزة سالم بن سعيد الصائغي:

ومن له دين إلى محلّ … غريمه أعطاه قبل الحلّ

ثم أتى من بعد ذا يطلبه … كان عليه ردّه يوجبه

حتّى يحلّ وقته المذكور … وهو صواب عندنا مشهور

أمّا الدّيون قبضها قبل الأجل … فيه اختلاف لا تكن أخا عجل

وجائز إن رضي المديون … بقبضها من كلّ ما يكون

جوازه جاء عن البشير … ما صحّ عنه في بني النّظير

قالوا له إنّ لنا ديونا … على الورى لم يرغبوا يعطونا

فقال حطوا بعضها وعجلوا … لأنه لم يأن فيها الأجل /109/

من لم يجزه إنّه يجعله … مِن الربا ليس له يفعله

لكن هذا القول لا أراه … وأول القولين ما أحراه(1)

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أخراه.

١٧٬٢٨١ / ٣٦٬٧٥٥