قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ١٤١

[مسألة: ومن كتاب المصنَّف: ولا يقبل إقراره من بعد حجر الحاكم عليه بالحقوق لغير من حجر له عليه الحاكم المال، إلاّ أن يصحّ أنّ هذا الحقّ عليه قبل أن يحجر الحاكم عليه.

مسألة: ومنه: وإن أقرّ بموضع من ماله لفلان بعد أن حجره عليه الحاكم؛ فلا يقبل منه إلاّ أن يصحّ أنّ ذلك الموضع لفلان من قبل أن يحجر عليه، والله أعلم](1).

مسألة: ومنه (أعني الصّبحي): من باع(2) عبدًا أو صبيًّا أو مفلسًا وهو عالم بذلك؛ فله أن يأخذ سلعته ما دامت قائمة العين ما بينه وبين الله، وفي الحكم إذا صحّ ذلك.

(1) جاء هذا النّصّ في هامش الأصل فقط دون النّسخ الأخرى متبوعا بعبارة: "رجع إلى كتاب بيان الشّرع"، ولم يوقف على معنى هذه العبارة؛ لأن النصّ الآتي منسوب للصّبحي وهو من العلماء المتأخّرين عن كتاب بيان الشرع، ولم يوقف أيضا على موضعها، ولعلّ موضعها قبل نهاية الباب.

(2) ث: "بايع". ولكن الياء غير واضحة.

١٧٬٣٠٧ / ٣٦٬٧٥٥