قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٣

الوجه بالإباحة، وكان في فلس، وكان](1) لا تقوم ضيعته(2) إلاّ بتلك الأجرة؛ فإنّ الأجرة ثابتة في المال بعدل السّعر، وتكون من رأس المال قبل الغرماء؛ لأنّ الضّيعة(3) قامت بذلك. انقضى الذي من كتاب المصنَّف /149/(4).

مسألة: أجمع كلّ من نحفظ عنه مِن أهل العلم أنّ كلّ ما كان مِن ديون المفلس إلى أجلٍ؛ أنّ أجل ذلك إلى أجله، لا يحلّ بإفلاسه. قال أبو سعيد: نعم.

مسألة: وقيل في المفلس المحجور عليه ماله: إن كان عليه ديونٌ إلى أجلٍ أنّه قال من قال: إنّه بمنزلة الميت تحلّ الدّيون التي عليه. وقال من قال: هو إلى أجله، ويوقف لأصحاب الحقوق حقوقهم إلى الأجل.

وقيل فيه: إنّه(5) إن أقرّ بحقوقٍ لأحدٍ مِن النّاس، وقال أنّه كانت عليه هذه الحقوق، قبل أن يوقف عليه ماله؛ فقال من قال: إنّ إقراره ثابتٌ، ويكون لذي الحقّ حقّه مع الغرماء. وقال من قال: إنّه لا يثبت إلاّ أن يصدّقه الغرماء أو أحدٌ منهم؛ فمن(6) صدّقه حاصصه بمقدار ما يقع له في ما يستحقّه من مال الغريم. وقال من قال: إنّ ذلك ثابتٌ عليه فيما اكتسب من مالٍ بعد هذه الحقوق التي قد لزمته واستحقّها الغرماء عليه.

(1) سقط من النّسختين. والزّيادة من كتاب زيادات الإشراف، (4/ 84).

(2) ث: صيعته. وفي كتاب زيادات الإشراف، (4/ 84): صنعته.

(3) في كتاب زيادات الإشراف، (4/ 84): الصّنعة.

(4) الصفحة 159 فارغة.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: ممن.

١٧٬٣١٩ / ٣٦٬٧٥٥