الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٨مسألة: قلت له: فإن رفع الخصم على(1) خصمه، وادّعى(2) عليه حقًّا، وصحّ الحقّ عند الحاكم بإقرارٍ أو بيّنةٍ أو غير ذلك؛ فأقرّ الخصم بماله لغيره وأزاله، هل له ذلك؟ قال: معي أنّه قد قيل ذلك ما لم يحجر عليه الحاكم ماله. وقال من قال: ليس له ذلك إذا صحّ الحقّ.
قلت له: فعلى الحاكم أن يحجر عليه ماله بلا أن يطلب الخصم ذلك؟ قال: معي أنّه ليس عليه ذلك.
قلت له: فإن طلب الخصم أن يحجر على خصمه ماله؟ قال: معي أنّه قد قيل ذلك. وقيل: لا يحجر إلا بقدر الحقّ الذي عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة: في المفلس، أهو حكم الحاكم بتفليسه وترك مبايعته والشري مِن عنده، أم عدمه في لليسار والمال، ولم يقض عليه بذلك؟ قال: المفلس إذا قضى بتفليسه حاكمٌ من حكّامِ المسلمين في حقوق ثبتت عليه، وهو وجه من وجوه الحقّ.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: والمديون إذا كان عليه لِزَوجته صداق غائب، وكان أرباب الدَّين يملكون أمرهم، ويجوز رضاهم، ورضوا أن تأخذ حقّها الآجلَ عاجلاً؛ فذلك وجهٌ مِن وجوهِ الحقِ، وإن لم يرضوا؛ وقف من ماله بقدر ما ينوبها من ماله بالقسط والحساب، فإن كان في الموقف لها غلّة؛