قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٢

ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: ومَن ترك أمانةً عند رجلٍ، فيموت الذي عنده الأمانة، وترك دينًا عليه يحيط بماله، فيطلب الدّيّان بيع تلك الأمانة، فيقول الورثة: إنّها أمانة لفلان.

الجواب: فلا يتمّ إقرارهم على الدّيّان، ولكن إن لم يكن يفضل لهم شيء فيها؛ فشهادتهم جائزة لِمَن ائتمن أباهم؛ لأنّهم لا يدفعون ولا يجرّون.

مسألة: ومنه: وعمّن مات وعليه قرضٌ ودينٌ؛ فالقرض والدّين سواء (خ: شرع) في ذلك، ويسمّى القرض أيضًا السّلف، فدخل في اسم الدّين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ حضرته الوفاةُ، وعليه دينٌ يحيطٌ بِمَاله، ثم أقرّ لأحدٍ من أرحامه أو أجنبيٍّ بشيءٍ من ماله، يجوز ذلك الإقرار ولو كان ضارّا ديّانه؟

جوابه: ما لم يعلم أنّه إلجاء؛ فله ذلك، ويضرب لدّيّانه في ذلك، يقوّم ما أقرّ به، ويحسب الدَّين، ويقسط بعد أن يصحّ ما عليه من دَينٍ ويحلف كلّ على دينه مع شهوده، ويحلف المقرّ له: ما يعلم أنّه ألجأه إليه، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: في رجلٍ أقرَّ واعترف بثلث ماله، وعليه دَينٌ في ذمّته من صداقٍ أو(1) غير صداقٍ غير مثبوت في ماله، أيكون الدَّين يطلع مِن رأس المال؛ أعني مِن الثّلث المعترف به والثّلثين الباقيين، أم يكون الدَّين إلاّ في بقيّة ماله غير الثّلث المعترف به؛ كان هذا الإقرار منه بالثّلث في مرضه أو في صحّته؟

(1) ث: و.

١٧٬٣٢٨ / ٣٦٬٧٥٥