قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٣

الجواب: إذا ثبت الإقرار /159/ مِن المقرّ في المرض أو الصّحّة؛ إنّ(1) الدَّين يطلع من الثّلثين الباقيين، والثّلث المقرور به لا يدخل عليه شيءٍ مِن الدَّين؛ لأنّ جميع الإقرارات كلّها تطلع من رأس المال، بل لو كان موضع هذا الإقرار وصيّة؛ إنّ(2) الدَّين يخرج من رأس المال، وللموصى له الثّلث؛ ثلث ما بقي بعد الدَّين، وأمّا الإقرار؛ فلا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: فإن كان التّزويج لولده الكبير على خمس عشرة ناقة معيّنة؛ فهو أولى، وإن كانت في الذّمّة؛ فهو وأخوه الآخر الذي له خمسة وسبعون مثقالاً ذهبًا أجر [صداق والدته](3) في الوفاة، وأمّا الزّوجة فأولى ما توفّى من جملة رأس المال مائة نخلة من ماله؛ فهي أولى من ولديه الكبير والصّغير، فإذا فضل المال عن وفائها؛ قوّمت خمس عشرة ناقة بما تسوى(4)، وقسط بين الولدين؛ لأنّ الله تعالى لا يعذّب والدًا(5) بدين ولده، بل يسأله ويعذّبه بِدَين الأجنبيين، والزّوجة هي من الأجنبيين، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب حبيب بن سالم النّزوي: في المديون إذا كان لم يف ماله(6) بما عليه، وكان عليه حقٌّ لولده، أيدخل الولد مع الغرماء، أم يكون دَين

(1) هكذا في النّسختين. ولعلّه: فإنّ.

(2) هكذا في النّسختين. ولعلّه: فإنّ.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الصّداق ووالدته.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: تستوى.

(5) ث: الولد.

(6) ث: من ماله.

١٧٬٣٢٩ / ٣٦٬٧٥٥