الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٧قال يباع العبد للدّيّان … ويقبضون جملة الأثمان
إن كان قد مات كذا موجود … والعتق منه باطل مردود /163/
وغير هذا قال بعض العلما … تركته فافهم لما قد نظما
مسألة: الزّاملي: وأفتاني في الذي عليه دَينٌ وورث مالاً وباعه، أنّ بيعه جائزٌ، ولو لم يرض ديّانه، ما لم يكن أفلس على حقوقهم، وهو إذا رفع أهل الدّيون الصّاحة على المديون، وحكم الحاكم بها وفلّسه عليها، وصفة التّفليس أن يأمر الحاكم أحدًا يُعْلِم الناس، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: ومن كتب على نفسه إقرارًا أو بيعًا لأحدٍ في ماله، ومكتوبٌ تاريخه [وقت كذا](1)، ووجد عليه حجر في ماله، تاريخه بعد تاريخ كتابه، أيحكم بذلك على ما أرّخه هو، ولا يبطله الحجر، أم يكون مدّعيًا، ولا يكون حكمه إلاّ حين أظهره؟ قال: لا أحفظ في هذا شيئًا، وأحبّ تصديقه، وقبول قوله؛ لأنّ حكم الحجر معارض لبعض الأحكام مِن الإقرار والبيع، وأصله مطلق الفعل، جائز الأمر، والحجر له معارض، والله أعلم.
مسألة: وجدتها على أثر ما عن الصّبحي: وفيمن حجر عليه الحاكم ماله؛ لأجل حقوق عليه، ثمّ أظهر بخطّ يده إقرارًا منه بِمَالٍ مِن أمواله لأحدٍ أو بيعًا، تاريخه قبل كتابة الحجر، أيكون حكمه على تاريخ ما كتبه، أم حكمه مذ ظهرت كتابته، ولا يقبل قول المقرّ له أو المشتري أنّ البيع له، /164/ والإقرار مذ يوم كتب التاريخ؟ قال: معي أنّ قوله هذا غير مقبولٍ في الحكم، وهو بمنزلة قوله: فعلت أمس كذا، أو أدّيت أمس كذا، أو قبل ذلك، إلاّ أن يصحّ ما ادّعاه،
(1) ث: لك.