الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٨هكذا قيل في إقراره بِدَينٍ متقدّم؛ لم يقبل في عامة قولهم. وقول: بقبول ذلك، والمفلس والمحجور عليه ماله سواء في هذا، وعندي والله أعلم أنّ خطّه بمنزلة إقراره، وقوله من الخطّ أضعف على ما جاء الكلام في الخطّ والاختلاف وفي حكمه، والله أعلم.
مسألة: الصّبحي: ومَن ثبت عليه حكم إفلاسٍ أو(1) حجرٍ مِن حاكم؛ لأجل حقوق عليه، فوجد عليه صكّان؛ أحدهما [لصاحب حقٍّ](2) فيه حجرٌ، والآخر لا حجر فيه، وتاريخهما في يومٍ واحدٍ؟ قال: عندي أنّ لصاحب الحقّ الذي لا حجر فيه نصف حقّه يدخل في الحجر ويساويه، ونصفه بعد الحجر؛ لأجل اللّبس الواقع عليه، وإن ثبت عليه حكم(3) الحجر، وكان الحقّ الذي لا حجر فيه مِن عوضٍ أخذه مِن صاحبِه؛ فلا يعجبني حبسه في هذا الموضع؛ خوفًا أن يكون العوض ذهب به صاحب الحجر، وينظر في هذا، ويؤخذ بصوابه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: والمديون إذا كان قد حجر عليه الدّيّان أملاكه، وكان في يدهِ شيءٌ مِن الحيوان أو السّلاح أو الأمتعة؛ /165/ فأقرّ أنّه لغيره.