قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٩

الجواب: إذا صحّت عليه الحقوق، وثبتت عليه، وثبت الحجر في ماله ممّن يجوز حجره عليه ويثبت في ماله، فإقراره بما في يده بعد ذلك مما لا يضيفه إلى نفسه فيه اختلاف، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي رجلٍ عليه دينٌ يستغرق جميع ماله، فأقرّ لِزوجته يسكنها في بيته ما دامت حيّةً، مِن ضمان لزمه لها، هل يدخل عليها الدّيّان أم لا؟ قال: إن كان هذا الإقرار في المرض؛ فعندي أنّهم يدخلون عليها بِقيمة السّكن، وإن كان الإقرار في الصّحّة؛ فعندي أنّهم لا يدخلون عليها، والله أعلم.

مسألة: وعنه: وإذا رفع أهل الدّيون على المديون منهم من عنده صحّة ورقةٍ بِخَطّ من يجوز خطّه، ومنهم من لا صحّة عنده، لكن المديون أقرّ له بدعواه، أيدخل عند أهل الصحيح(1) أم لا؟ قال: في مثل هذا يجري الاختلاف، إذا كان الإقرار بعد ما رفع أهل الدَّين وطلبوا حقوقهم إلى الحاكم، بعد أن صحّت حقوقهم عليه عند الحاكم؛ فبعض لم يجز إقراره بعد ذلك، إذا أنكر الدّيّان إلاّ بالصّحة. وبعض قال: إذا لم يحجر عليه الحاكم ماله، أو يحكم(2) بتفليسه؛ جاز إقراره، ودخل المقرّ له مع الدّيّان، ولكن /166/ لهذا تفسير في معنى الصّحّة بالدَّين، فإن كانت الصّحّة مِن قِبَل شهودٍ شهدُوا بذلك؛ فهذه هي الصّحّة،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الصّجج.

(2) ث: يحكم ماله أو يحكم.

١٧٬٣٣٥ / ٣٦٬٧٥٥