الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٤جملة) هذا الثّمن الذي اشترى منه به هذا المال، ويحلف المقضى لقد قضاه هذا المال بحقّ له عليه، وهو كذا، وإن هو(1) (وفي نسخة: وإن) قال: إنّه لا يعرف له عليه حقًّا؛ حلف أنّه لأوفى، (وفي نسخة: ما يعلم أنّه إنّما قضى) هذا المال إلجاء منه إليه بغير حقّ له عليه، قال: وأمّا إن، (وفي نسخة: إذا) حجر عليه الحاكم ماله، وتقدّم عليه فيه أن لا يحدث فيه حدثًا، ثمّ باعه؛ لم يتمّ بيعه ويبطل، ولا يدخل المقضى، ولا المشتري مع الغرماء في ذلك المال بشيء، ويرجع بيعه، ويستسعيه لِمَا لزمه له مِن حقٍّ.
قلت: وسواء رفع عليه أحدٌ مِن غرمائه إلى الإمام أو القاضي، أو إلى والي بلدهم، وحجر (وفي نسخة: أو حجر) عليه ماله أحد منهم على هذه الصّفة؟ قال: نعم، ولكن إذا رفع عليه غرماؤه إلى أحدٍ مِن حكّام المسلمين، ثمّ أقرّ أنّ ماله هذا لفلان بن فلان دونه؛ جاز إقراره هذا، ولا يدخل غرماؤه في(2) هذا المال، ولهم على الذي له به يمين، وإذا حجر عليه الحاكم ماله أن لا يحدث فيه حدثًا، ثمّ أقرّ به لأحدٍ؛ بطل إقراره، وشرع الغرماء في هذا المال.
قلت: فإذا كانت عليه ديونٌ إلى أجلٍ، وصداق آجل لزوجته، أيدخلون مع غرمائه، ويوقف ما ينوبهم إلى محلّ حقوقهم؟ قال: نعم.
قلت: فإن رفع عليه واحدٌ مِن غرمائه، ولم يرفع الباقون، أيكون هذا المال للذي رفع عليه، ويقوم مقام الآخرين؟ قال: إنّما يقوم مقام نفسه في حقّه، ولا يكون لسائر الغرماء الذين لم يرفعوا عليه مثل الذي رفع.