قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٢

المشتري لقد أوفاه جماعة ثمن هذا المال هذا الثّمن الذي اشترى منه به هذا المال، ويحلف المقضى لقد قضاه هذا المال لحقٍّ له عليه، وهو كذا، فإن قال أنّه لا يعرف له عليه حقًّا؛ حلف أنّه ما يعلم أنّه إنما قضى هذا المال إلجاء منه إليه بغير حقٍّ له عليه، وإن كان قد حجر عليه؛ فلا يدخل المقضى والمشتري مع الغرماء بشيءٍ، وسواء رفع عليه أحدٌ مِن غرمائه إلى الإمام أو(1) القاضي أو(2) الوالي وحجر عليه.

مسألة: والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض الغرماء؛ فهي بينهم بالحصص كلّهم، وأمّا إن /179/ بعث الهديّة إلى بعضهم؛ فقول: هي لِمَن أهديت إليه. وقول: بين غرمائه؛ لأنّه ليس له أن يهدي.

مسألة: وإنْ خرج أحد الغرماء إلى المفلس وأعطاه حقّه؛ فقد قيل: إنّ الغرماء أسوة في ذلك، وله عليهم بقدر عنائه، ونفقته على قدر حصصهم.

مسألة: في مفلس عمل مع رجلٍ في زرعٍ، ثمّ(3) مرض واحتاج الزّرع إلى سقيٍ وعمارٍ وحضارٍ وغيره؟ قال: تكون الإجارة من رأس المال؛ لأنّ الحاكم يستأجر عليه، وإنّما للدّيّان ما فضل بعد الأجرة.

مسألة: أبو علي: فيمن قضى بعض ديّانه في مرضه أنّ الدّيّان أسوة بقدر حقوقهم.

(1) ث: و.

(2) ث: و.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: و.

١٧٬٣٤٨ / ٣٦٬٧٥٥