قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٧

يستوفي شيئا من عند المديون، أو جاءه المديون بوفائه، وقال له: إني أخفيت هذا من غريمي الذي كتبت له جميع أملاكي أم لا؟ فعلى ما وصفت: فلا يجوز، والله أعلم](1).

مسألة(2) من كتاب المصنَّف: ومَن كان له على رجلٍ دراهم، وفلس المطلوب، وجعل عليه فريضة للنّاس في عمله، وعليه دَين للرجل وغيره، وجاء(3) المفلس إلى الرّجل المطالب(4) له بتمام حقّه دون غرمائه؛ فليس للطّالب أن يقبض حقّه، وهو بين الغرماء ولو استخفا له ذلك.

ومن أجوزة الصّائغي:

وقال لي يجوز للمديون … أن يقضي البعض من الدّيون

ويترك البعض إذا لم يحكم … عليه فاسمع ما أقول وافهم

كان وفاء ماله أو لم يف … حفظته من كتب المصنف

وقيل ما لم يرفعوا عليه … أهل الدّيون يطلبوا إليه

وقيل ما لم يحجر الحكّام … أمواله قضاؤه تمام

ولا يحل الأخذ للعطيّة … من الغريم أو(5) أخ التقية

(1) زيادة من ج.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: فجاء.

(4) ث: الطالب.

(5) ث: و.

١٧٬٣٥٣ / ٣٦٬٧٥٥