الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ١٨٩مسألة: الصّبحي: وعرّفني ما يكون مِن إقرار المريض وقضائه [ثابتًا لا](1) يدخل عليه فيه الدّيان، وما يدخلون عليه فيه بالحصص، وما يكون الدّيّان أولى منه، ويأخذ هو مِن بعدهم واشرحه /183/ لي(2)؟ أمّا إقراره فمختلف(3) فيه؛ أقرّ لوارث أو أجنبيِّ، وأمّا قضاؤه ففيه اختلاف، وأشهر قولهم: إنّه منتقض، وبعض ردّه إلى عدل السِّعر. وإن كان عليه دينٌ دخل(4) الغرماء على من قضاه المريض بقدر حقّه، وإن لم يكن في المال وفاءٌ، وإن مات المريض؛ فلورثته من النّقض ما له هو، وكذلك يلحق قياضه ما يلحق قضاءه، وكذلك بيعه، وبعضٌ أثبت بيعه إن كان في دين عليه أو نفقة(5) أو دواء، وإن [قضى ولده](6) في مرضه؛ حاصصه الغرماء، وكذلك يختلف في مقاصصته كما يختلف في بيعه، والله أعلم.
١٧٬٣٥٥ / ٣٦٬٧٥٥