الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٢مسألة: وعن أبي بكر الموصلي: وعن رجلٍ طلبه المسلمون بحقوقٍ للنّاس؛ فهرب منهم، وأشهد لامرأته أنّه قضاها ماله؛ قال: ليس لها إلاّ حقّها، وما فضل من حقّها أعطي أهل الحقوق.
مسألة: وعن رجلٍ أتى غريما له، وعليه دَينٌ لأناس شتّى؛ فقضاه دون غرمائه الآخرين؟ قال: لا بأس ما لم يحجر عليه الحاكم ماله.
مسألة: سئل هاشم عن رجلٍ له مال، وعليه دَينٌ للنّاس؛ فطلب /186/ الدّيّان حقّهم، فأقامت(1) امرأته البيّنة أنّها اقتضته، هل عليها أن يقيم(2) باقتضائها قبل دَينهم؟ قال: أرى عليهم البيّنة بأنّها اقتضته بعد (ع: قبل)(3) دينهم، ورفعهم عليه بِحقّهم.
مسألة: وعن رجلٍ رفع عليه للنّاس ديونٌ، ثمّ رفعوا عليه أشهد لبنيه(4) بجميع ماله بحقّ؛ فالقضاء واجبٌ، والمضرّة عليه.
مسألة: وعن محمد بن محبوب (: عن رجلٍ عليه دَينٌ لابنه؛ فقضاه، ما عليه له مِن دَينٍ في صحّته، ثمّ مات الأب؛ فطلب الدّيان دَينهم، هل يرجعون على الابن بما اقتضى؟ قال: لا، وكذلك عندنا في كلّ مديون أعطى ولده أو(5) غيره ماله في الصّحة أو باعه له أو قضاه إيّاه؛ إنّ ذلك جائزٌ لِمَن صار المال إليه في الحكم، والمضرّة على الذي أشهد به.
(1) ث: فإن أقامت.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: تقيم.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ج. وفي الأصل: لبينة. وفي ث: لنفسه.
(5) ث: و.